حكم صلاة النساء على الجنازة
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل تجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟
الإجابة :
المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة، فإنها تصلي عليها ولها من الأجر مثل ما للرجل؛ لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثن منها شيء، وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول- صلى الله عليه وسلم- فرادى الرجال، ثم النساء، وعلى هذا فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة، والمرأة في المسجد أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/113- 114)