حكم صلاة النساء جماعة على الميت في البيت
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تجمع أهل البيت من النساء وتصلي بهن صلاة الجنازة على ميتهم في ذلك المنزل؟
الإجابة :
لا حرج أن تصلي المرأة على الجنازة، سواء صلت عليها في المسجد مع الناس، أو صلت عليها في بيت الجنازة؛ لأن النساء لا يمنعن من الصلاة على الميت، وإنما يمنعن من زيارة القبور، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» هذا إن قصدت الزيارة، أما إذا لم تقصد الزيارة بأن تكون ذهبت لشغل لها، ومرت بالمقبرة فلا حرج عليها أن تقف وتسلم على أهل القبور وتدعو لهم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(1)