حكم الصلاة على الرجال والنساء والصبيان دفعة واحدة
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17363)
هل نصلي صلاة الجنازة على متوفيين من جنسين ذكر وأنثى معا؟ أو لا بد أن يكونوا ذكورا أو إناثا سويا أم ماذا؟
الإجابة :
يجوز أن يصلى على جماعة من المتوفين دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/258) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس