حكم الإخلال بتسوية الصفوف في صلاة الجنازة
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد عندنا أمر يفعله بعض المصلين في صلاة الجنازة، ونرجو بيان الحكم الشرعي فيه: وهو أنه عند تقديم الجنازة للصلاة عليها يتدافع المأمومون ويصفُّون صفوفاً غير التي كانت في صلاة الفريضة، مما يخل بتراص الصفوف وتسويتها، ويقربون بين هذه الصفوف دون المسافة التي كانت بينها في صلاة الفريضة، ويعتقد بعضهم أنه لابد من إقامة ثلاثة صفوف ولو كان هنالك فراغ في الصف الأول والثاني فهل هذا من المشروع أو لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة :
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يفعله بعض الناس إذا قُدّمت الجنازة، ذهبوا سراعاً حتى يكونوا حولها، ثم يصفون صفوفاً غير متساوية، بل تجد الواحد منهم ربما صف وحده في هذا المكان، وهذا لا شك خلاف السنة ولا أعلم له أصلاً لا في السنة، ولا في كلام العلماء رحمهم الله والأولى أن يبقى الناس على مصافهم، ثم تقدَّم الجنازة ويتأخر الذين قدموها في الصفوف، فإن كان يشق عليهم الدخول في الصفوف، فلا حرج أن يصفوا خلف الإمام، وأما كون الصفوف لا تنقص عن ثلاثة، فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا: ينبغي ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، ولو كان في الصف الأول مكان. والذي يظهر لي خلاف ذلك، وأنه ينبغي أن يكمَّل الأول فالأول كسائر الصلوات، وما ورد من السنة في أن «من صلى عليه يعني جماعة يبلغ أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له» فإنما المعنى: أنها الصفوف الكاملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الأول فالأول، أو المعنى ما يبلغ أن يكونوا ثلاثة صفوف، وإن كانوا في صف واحد وأدنى ما يمكن أن يكونوا ثلاثة صفوف أن يبلغوا ستة نفر ومع إمامهم سبعة نفر. والله الموفق. حرر 8/4/1415 هـ.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (17/ 108- 109)