حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم(6744)
هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة، أو يكفي الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والدعاء للميت؟
الإجابة :
تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولعمل النبي- صلى الله عليه وسلم-، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى، وتجب الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد التكبيرة الثانية، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد الرابعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/420)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس