إذا فاتته بعض تكبيرات الجنازة فكيف يتم صلاته؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
الإجابة :
هذا لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل أن ترفع الجنازة فإنه يقضي؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: «وما فاتكم فأتموا».
الحال الثانية: أن يخشى أن ترفع الجنازة، أو ترفع بالفعل فإنه مخير بين متابعة التكبير وبين أن يسلم ويسقط عنه ما بقي، هذا مقتضى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. والله أعلم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/137- 138)