حكم حمل النقود والذبائح . . لأهل الميت
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من العادات السائدة أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى وحاملين معهم ما يسمى بالتعازي، كالنقود والذبائح وما أشبه ذلك، وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي، ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة علمًا بأن الذين يقومون على الذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة لكون أهل الميت مشغولين، ولا يخفى أيضًا مساعدة أهل الميت، نرجو منكم التوضيح إن كان ذلك جائزا أم لا؟
الإجابة :
السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون بميتهم، ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء طعام العشاء؛ لأنهم مشغولون عن صنعة طعام العشاء بسبب المصيبة، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأهله لما جاء نبأ جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه- يوم مؤتة: «ابعثوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم» هذا من السنة، أما كون أهل الميت يقومون بصناعة الطعام للناس فهذا لا ينبغي، هذا منكر، وهو من جملة النياحة، قال جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة» فلا ينبغي هذا، ولا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس ويجمعوا الناس عنده للأكل؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، لكن زوارهم ينبغي أن يخففوا، يزورونهم للتعزية ثم ينصرفون، ولا يثقلون عليهم، ولا يحوجونهم إلى صنع الطعام، وينبغي للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا من دون إبطاء وتأخر عندهم حتى لا يشق عليهم، وإذا كان المعزون جاؤوا من بلاد بعيدة ضيوفا على المعزين فلا بأس حينئذ - من أجل الضيافة - أن يصنع لهم أهل الميت طعاما أو يصنع لهم الجيران ويقدمونه لهم لا بأس بهذا، أما أن يتخذ عادة بأن أهل الميت يصنعون طعاما للمعزين فهذا لا ينبغي، بل هذا من المنكر، من عمل الجاهلية ومن النياحة، لكن إذا اضطروا إلى هذا بسبب الضيوف الذين جاؤوهم من بعيد، ويستحون من تركهم فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من باب الضيافة لا من باب المأتم، ولا من باب صنع الطعام من أجل الميت، لا، بل هذه حاجة عارضة، وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعاما يهدونه إليهم من أجل أنهم مشغولون، فيكفيهم المؤنة جيرانهم وأقاربهم، ويهدونه إليهم، وإذا أكل معهم بعض المعزين أو بعض الجيران فلا بأس؛ لأنه طعام حاصل إن لم يأكلوه طرح في العراء، فلا بأس حينئذ أن يأكل معهم جيرانهم وضيوفهم، كل هذا لا بأس به.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/371)