حكم أخذ مائة ريال من كل فرد من أفراد القرية لتعطى لأهل الميت
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16402)
إذا مات الميت في قريتنا فإن جماعتي يقومون بفرقة مالية عن كل بيت مائة ريال، ويعطونها قريب المتوفى كعزاء، فهل هذا يجوز؟ كما يقوم أقاربه من أبناء عمومته أو إخوانه بدفع خمسمائة ريال كعزاء أو يذبحون له بدل العزاء، فهل هذا جائز؟
الإجابة :
لا يجوز أن يفرض على الشخص مبلغ معين يدفعه لأقارب المتوفى؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل، ومن أراد أن يساعد أسرة المتوفى المحتاجين تبرعا منه فهذا شيء حسن، وعمل الولائم وذبح الأغنام من أهل الميت وصنعة الطعام منهم فيما يسمونه بالعزاء لا أصل له في الشرع، وإنما هو من الآصار والأغلال، وإنما السنة أن يصنع أقارب أهل الميت أو جيرانهم لهم طعاما بقدر الحاجة، ويقدمونه لهم لانشغالهم بالمصيبة عن إصلاح طعام لأنفسهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه- قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم» أما أهل الميت فليس لهم أن يصنعوا ذلك للناس؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه- أنه قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة"، لكن لو صنعوا طعاما معتادا لأنفسهم ولضيف نزل بهم فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/420- 421) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس