حكم النياحة على الميت
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(2177)
هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
الإجابة :
لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه لعن النائحة المستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه»، وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» وقوله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه» عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/160- 161)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس