حكم تخصيص موضع معين في المقبرة للصلاة على الجنائز
عدد الزوار
55
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20692)
يوجد لدينا مقبرة بمدينة العيون بمحافظة الأحساء فيها مظلة للصلاة على الجنازة في داخل سور المقبرة ووضع لها شكل المحراب وأحيطت ببلوك ارتفاعه 30 سم ودفنت بالرمل وكذلك وضع مكان للوضوء، ونرفع ذلك لسماحتكم لحماية جناب التوحيد وخوفًا من تطور الأمر في المستقبل من اتخاذه مسجدًا أو مصلى مع مرور الزمن وتفاديًا لذلك الأمر نرجو اتخاذ اللازم حيال ذلك الموضوع، علما بأن القائم على هذا العمل بلدية العيون بتبرع من جمعية العيون الخيرية بقصد الخير إن شاء الله؟
الإجابة :
من لم يصل على الجنازة في المسجد، فإنه لا بأس أن يصلي عليها في أي مكان في المقبرة قبل الدفن، فإذا دفنت الجنازة صلي على القبر لكن لا يتخذ مكان مخصص في المقبرة للصلاة على الجنازة؛ لأن اتخاذ مكان مخصص له محراب هو علامة للمسجد الذي تقام فيه الصلوات المفروضة، ولأن في ذلك وسيلة وذريعة إلى الشرك، وخشية أن يتخذه العوام وجهلة الناس لأداء صلاة الفرض أو النافلة، وذلك محرم شرعا وعلى البلدية التي تتبع لها هذه المقبرة إزالة هذه المظلة منعا لذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/272)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس