إذا تصدق الولد من ماله الخاص على والده فهل يصل أجره للميت
عدد الزوار
55
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تبرع ابن من ماله الخاص لوالده المتوفى، هل يصله أجر ذلك؟ وجزاكم الله خيراً؟
الإجابة :
الصحيح أنه يصله أجره، لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً أتاه فقال: إن أمي أفتُلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم». وكذلك استأذنه سعد بن عبادة أن يتصدق في محراثه أي في بستانه لأمه وهي ميتة فأذن له، ولكن الأفضل أن يجعل الصدقات لنفسه وأن يجعل لوالديه الدعاء، هكذا أرشدنا الرسول - صلى الله عليه وسلم- حيث قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». فقال: «أو ولد صالح يدعو له»، ولم يقل: يتصدق له، أو يعمل له، مع أن السياق في ذكر الأعمال.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/ 246)