حكم إشراك الميت في الوقف وحكم الحج عنه
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(11623)
لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد، ولم يورثوا شيئا، وليس لهم وارث، هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي؟
ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد، ولم يورث شيئا، وأنا لي وقف هل يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني؟
كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير، هل يجوز أن أشركهم في وقفي مع العلم أنني غني وأملك حلالا كثيرا.
الإجابة :
أولاً: يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين إن كنت قد حججت عن نفسك.
ثانيا: يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعا بصدقة واحدة، كما يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده.
ثالثًا: يجوز لك أن تشرك عمك ووالديك في الوقف الذي يخصك، وهذا من البر والإحسان إليهم؛ إذا كنت لم توقف حتى الآن، أما إذا كان الوقف قد صدر منك منجزا فليس لك أن تغيره، بل هو على ما صدر منك، إذا كان موافقا للشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/31- 32)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس