مشروعية الصدقة عن الميت من غير تحديد لوقت معين ؟
عدد الزوار
56
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(4966)
هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاثة أيام أو بسبعة أيام أو بأربعين يومًا؟
الإجابة :
تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقًا، أي بدون أن يتحرى بها ثلاثة أيام من موته، أو سبعة أيام أو أربعين يوما؛ لورود السنة بالتصدق وعدم ورودها بتحري يوم معين من تاريخ موته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/28-29)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس