حكم صلاة النافلة وإهداء ثوابها للميت
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائل أحمد طيفور سيد أحمد من السودان يقول: هل يجوز أن أصلي تطوعاً وأهب ثوابها لأخي المتوفى فقد قرأت في جريدة دينية مصرية عن هذا السؤال أن الصلاة وإن كانت من الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة إلا أن بعض الأئمة يرى أن للإنسان أن يصلي تطوعاً ويهب ثوابها للمتوفى وقد روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال «إن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من صلاة وصيام وقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية كالزكاة والصدقات ونحوها» فهل ما قرأته هذا صحيح أم لا؟
الإجابة :
هذه المسألة الصحيح فيها ما قرأت من أن جميع العبادات بدنية كانت أم مالية كلها تصل إلى الميت وينتفع به وينتفع بثوابها بشرط أن يكون الميت مسلماً أما الكافر فلا ينتفع بشيء ولكن مع هذا نقول إن الأفضل الدعاء للميت وأن تجعل الأعمال الصالحة لك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له» فقال - عليه الصلاة والسلام- أو ولد صالح يدعو له ولم يقل ولد صالح يصوم له أو يصلى له أو يحج له أو ما أشبه ذلك ولو كان شيء أفضل من الدعاء لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم- ولو كانت الأعمال أفضل من الدعاء لبينها لأنها حقيقة عمل واستثناؤها يكون استثناء متصلاً لقوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله» فلو كانت الصلاة أفضل مثلاً لقال صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو عمل صالح من ابنه مثلاً فلما قال «أو ولد صالح يدعو له» علم أن الدعاء أفضل من إهداء القرب إلى الأموات ولكن مع هذا لو أهداها فإن الميت ينتفع بها ويكون للمهدي أجر الإحسان إلى هذا الميت بشرط أن يكون الميت مات على الإسلام.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب