حكم المسح على الجورب
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17839)
المسح على الخف جائز بالسنة إذا كان الخف مجلدا. فهل يجوز المسح على الجوربين؟
الإجابة :
يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخف ومسح على الجوارب إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وأمر بالمسح على الخفين لمدة يوم وليلة للمقيم ابتداء من المسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/101)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس