حكم المسح على الجوارب لغير حاجة
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
القارئ سامي. ح - أرسل سؤالا يقول فيه: كثيرا ما أرى بعض المصلين يمسحون على (الشراب) في وضوئهم حتى وقت الصيف، أرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك، وأيهما أفضل للمقيم: الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون: إن ذلك مرخص به.
الإجابة :
عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف.
ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا، ومنها: كون الشراب ساترا لمحل الفرض، مل بوسا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/113- 114)