حكم المسح على الجورب إذا لبست على عضو صناعي
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(22576)
رجل حصل عليه حادث، فقطعت رجله ووضع له المستشفى رجلاً صناعية غير ثابتة، ويتساءل عن حاله مع المسح على الخفين والصلاة مع وجود رطوبة من أثر الدخول في مكان الوضوء -أكرمكم الله- وعن حاله في الحج، هل يلزم بتثبيتها مدة أيام الحج، أو له حق خلعها متى شاء؟
الإجابة :
إن كان قد بقي من الرجل شيء تحت الكعب فلا بأس أن يلبس عليه الحائل ويمسح عليه، وإن كانت الرجل قطعت من فوق الكعب فليس عليه غسل ولا مسح الرجل الصناعية ولابأس أن يثبتها ويخلعها في الحج ويمسح على الرجل السليمة إذا لبس عليها الخف أو الجورب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو... عضو... عضو... عضو... الرئيس أحمد بن علي سير المباركي... صالح بن فوزان الفوزان... عبد الله بن محمد المطلق... عبد الله بن علي الركبان... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.