ما حكم المسح على الجورب الفوقاني بعد المسح على الجورب التحتاني؟
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا لبس المسلم الجورب -الشراب- ثم مسح عليها ثم لبس شراباً آخر فعندما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب، وقد لبسها على طهارة، ثم صلى، فهل يعيد صلاته ؟
الإجابة :
لا يعيد صلاته، الصحيح أن هذا جائز، أي: إذا لبس خفاً على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(148)