شروط المسح على الخفين ومتى تبدأ مدة المسح؟
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حين الوضوء للصلاة أحيانًا أكون لابسا الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء، مع العلم بأن الشراب نظيف، هل هذا جائز؟
الإجابة :
المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوما وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا.
وتبدأ مدة المسح: من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/107)