هل يشترط لمسح الخف ثبوته بنفسه؟
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل فضيلة الشيخ: هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أو لا؟
الإجابة :
الصحيح أنه لا يُشترط ذلك، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا، ويمشي به، فما المانع؟ فقد يكون الإنسان ليس عنده إلا هذا الخف، أو كان مريضاً مقعداً يلبس مثل هذا الخف للتدفئة، فلا دليل على اشتراط هذا الشرط.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/167- 168)