ما الدليل على جواز المسح على الشراب؟ وهل يشترط في الشراب أن يكون ثخينا؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المستمعات طالبات من ثانوية تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة يسألن: ما الدليل على المسح على الشراب لا على الخفين حيث إن كثيراً من الناس ينكر ذلك بحجة أن الدليل ورد في المسح على الخفين ولم يرد في المسح على الشراب وهل يلزم عند المسح على الشراب أن لا يصل الماء إلى البشرة نرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟
الإجابة :
أولاً: المسح على الخفين سنة، بمعنى أنه لو كان على الإنسان خفان وتوضأ وأراد أن يخلعهما ثم يغسل قدميه لم يكن آثما بذلك لكنه مخالف للسنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ وعليه خفان فأراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما»
ثانياً: المسح على الجوارب وهي الشراب قد ورد فيه حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصح عن غير واحد من الصحابة أنه مسح على الجوارب ولو قدرنا أنه ليس فيه سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا أثر عن الصحابة، فإن القياس الصحيح الجلي يقتضي جواز المسح على الجوربين - أي الشراب - وذلك لأننا نعلم أن الحكمة من جواز المسح على الخفين هي المشقة التي تحصل بخلعهما عند الوضوء ثم غسل الرجل، ثم إدخالها وهي رطبة فإن في ذلك مشقة من جهة النزع واللبس ومن جهة إدخال الرجل وهي رطبة وهذه الحكمة المعقولة الواضحة تكون تماما في الجوربين، فإن في نزعهما مشقة وفي إدخالهما والرجل رطبة مشقة أخرى؛ لذلك نرى أن النص والنظر كلاهما يدل على جواز المسح على الجوربين، ولكن هل يشترط في الجوربين أي الشراب أن يكونا صفيقين بحيث لا يرى من ورائهما الجلد أو لا يشترط؟ هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال: يشترط أن يكونا ثخينين لا يصفان البشرة وإنه لو حصل خرق، ولو يسير كمبطٍ وخرز، فإنه لا يجوز المسح عليها، ومنهم من قال: يشترط أن يكونا ثخينين يمنعان وصول الماء إلى الرجل وإن لم يكونا ساترين وعلى هذا فيجوز المسح على الجوربين إذا كانا من النايلون الشفاف ومنهم من قال: لا يشترط ذلك كله وأنه يجوز المسح على الجوربين الرقيقين ولو كان يرى من ورائهما الجلد ولو كانا يمكن أن يمضي الماء منهما إلى القدم وهذا القول هو الصحيح لأنه لا دليل على الاشتراط والحكمة من جواز المسح موجودة في الرقيقين كما هي موجودة في الثخينين وعلى هذا فيجوز المسح على الجوربين الخفيفين كما يجوز على الجوربين الثخينين.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب