حكم توقيت المسح للمسافر بسبعة أيام
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل دحماني رضا يقول: بالنسبة للمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة وقد سمعنا حديثاً عن عمر -رضي الله عنه-: «بأن المسافر يمسح أسبوعاً» فهل هذا الأثر صحيح؟
الإجابة :
الذي ثبت بالسنة أن المسافر يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليها، فعليك بما صحت به السنة ودع عنك الآراء مهما كان قائلها ما دام عندك أصلٌ من السنة فهو المعتمد وهو الذي تسأل عنه يوم القيامة، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ﴾[القصص: 65].
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب