ما الحكم إذا شك في ابتداء المسح على الخفين؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل فضيلة الشيخ: إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟
الإجابة :
في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة هو: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ، شكا إليه الرَّجل يخيَّل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/176)