هل تصح الصلاة بالخفين إذا مسح عليهما قبل نهاية مدة المسح بوقت يسير ؟
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: إذا مسح الإنسان على الخفين قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة هل يصلي فيه؟
الإجابة :
إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب -التي هي الشراب- قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء، بمعنى: أن تمام المدة لا ينقض الوضوء، والذين قالوا: إنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(171)