لبس جوربين معًا على طهارة ثم خلع الأعلى فهل له المسح على الأسفل؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14053)
مثلا توضأت ولبست جوربي ثم انتقض وضوئي (أحدثت)، ثم لبست جوربا آخر فوق الأول، فهل يجوز المسح على الثاني أم نزعه والمسح على الأول، أم نزعهما وأغسل الرجلين؟ نفس المثال السابق، ولكن لبست جوربين معا ثم أحدثت، وبعدها نزعت الجورب الثاني، فهل يجوز المسح على الجورب المتبقي أم نزعه وغسل الرجلين؟
الإجابة :
أولا: إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولبس آخر فإنه يمسح على الأول؛ لأنه هو الذي لبس على طهارة.
ثانيا: إذا لبس جوربين معا على طهارة ثم أحدث وخلع الأعلى، جاز له المسح على الجورب الأسفل؛ لأنه لبس على طهارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/99)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس