إذا خلع خفه لحاجة ثم أعادة فهل تبطل طهارته؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(13842)
إذا خلع الخف لإزالة بعض ما يؤذيه بداخله ثم أعاده، ما حكم هذه الحالة؟
الإجابة :
إذا خلع الخف لحاجة تؤذيه بطل الوضوء، وعليه ابتداء الطهارة من جديد، ثم يلبس الخف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/98)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس