إذا خلع خفه بعد المسح عليه، فهل له أن يلبسه ويمسح عليه مرة أخرى؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل محمد أحمد مصري ومقيم بالرياض يقول: إذا تطهر الرَّجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة أخرى، فهل يصلي بذلك الوضوء أي الثاني وكذلك هل يمسح على الجورب إذا أراد الطهارة لصلاة أخرى؟
الإجابة :
إذا لبس الإنسان الجورب ثم أحدث ومسحه تمت طهارته، فإذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوؤه فإذا أنتقض وضوؤه، فإنه لا يحل له أن يلبس الجورب مرة ثانية إلا بعد الوضوء وضوءاً كاملاً يغسل فيه القدمين وأُعطي السائل والمستمعين قاعدة مفيدة وهي: أنه متى خلع ما مسحه من جورب أو خف، فإنه لا يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين وعلى هذا نقول إذا خلع الجورب الذي مسحه أو الخف الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته ولا تبطل الطهارة بهذا الخلع لكن يبطل المسح بمعنى أنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملا يغسل فيه القدمين.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب