حكم مسح المرأة على الحناء في الوضوء
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل فضيلة الشيخ: إذا لبَّدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه، فهل تمسح عليه؟
الإجابة :
إذا لّبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في إحرامه ملبّداً رأسه. فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدلّ على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/171)