ما حكم المسح في الوضوء على اللصقة؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل سوداني ومقيم في جدة يقول في هذا تعرضت لحرق نار على إصبعي وأنا متوضئ فوضعت عليه اللصقة لصقة جروح ثم توضأت لباقي الصلوات ولمدة خمسة أيام تقريبا وأنا أمسح على اللصقة فقط دون أن يلامس الماء الجرح فهل فعلي صحيح أفيدوني مأجورين؟
الإجابة :
الفعل صحيح وذلك أن الإنسان إذا كان على يده لصقة على جرح أو جبس على كسر أو ما أشبهه، فإنه يمسح عليه كله حتى يبرأ ولا يشترط أن يلبس ذلك على طهارة؛ لأنه لا دليل على اشتراط لبسه على طهارة بخلاف الجوارب والخفين، فإنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب