ما هو الأصل في الطهارة من الحدث؟ وهل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل فضيلته: ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث ؟
الإجابة :
الأصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقيّاً، أم متغيِّراً بشيء طاهر؛ لأن القول الراجح: أن الماء إذا تغيّر بشيء طاهر، وهو باقٍ على اسم الماء، أنه لا تزول طهور يته، بل طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن لم يوجد الماء أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يُعدَل عنه إلى التيمم، بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض. هذا بالنسبة للطهارة من الحدث.
أما الطهارة من الخبث، فإن أي مزيل يُزيل ذلك الخبث، من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يُقصَد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، لكن لابد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/86- 87)