حكم مس المصحف على غير طهارة
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما الحكم فيمن مس المصحف وعليه حدث أصغر ؟ نرجو التفصيل في المسألة أحسن الله إليكم.
الإجابة :
لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يمس المصحف إلا طاهر» رواه الحاكم في (مستدركه) والإمام مالك في (الموطأ) ، لكن من مسه وهو محدث جاهلاً أو ناسيًا؛ فلا إثم عليه، وكذا من مسه من وراء حائل أو بواسطة مسطرة أو عود؛ لا بأس عليه؛ لأن الممنوع مسه مباشرة من المحدث.
المصدر :
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان