السؤال :
إذا لم يدرك الرجل من الصلاة مع الإمام إلا التشهد الأخير, وسلّم الإمام وقام وأتم هذه الصلاة, ثم خرج من المسجد فسمع مسجداً آخر يقيم الصلاة من توه, هل له أن يدخل هذا المسجد ويعتبر تلك الصلاة التي صلاها نافلة حتى يدرك صلاة الفرض جماعة كاملة، أو يدرك تكبيرة الإحرام أم لا ؟
الإجابة :
إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه وصلى, وأتم صلاته فقد برئت ذمته, وأدى الفريضة, ولا ينبغي أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه, لكن لو فرض أن له شغلاً في المسجد الآخر ودخل ووجد الناس يصلون صلى معهم, وتكون له نافلة - أعني الثانية - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» قالوا: هذا في رجلين تخلفا عن الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مسجد الخير في منى - فلما رآهما دعاهما وسألهما عن السبب, فقالا: صلينا في رحالنا.
السائل: ما فات فضل الجماعة في الأولى ؟
الشيخ: فضل الجماعة حسب ما يكون هذا الشخص, إذا كان حريصاً على الجماعة ومن عادته أن يصلي مع الجماعة، ولكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملة قياساً على المريض والمسافر, فقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» .