مس أشرطة التسجيل من غير طهارة
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(9620)
كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة إذا كانت حائضة، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟
الإجابة :
لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4/108)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس