بيع المصحف وشراؤه
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: أسأل عن حكم بيع المصاحف؟
الإجابة :
بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً ويظهر لك ذلك فيما لو كان الإنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف، لكن عنده دراهم يمكن أن يشتري بها فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب