إخراج المصحف من المسجد إلى البيت للقراءة.
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3863) هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة به في البيت؟
الإجابة :
ما كان وقفاً من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره، سواء كان حرماً أم غيره، إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع، وما كان وقفاً للانتفاع به مطلقاً جاز الانتفاع به في غير مكانه من بيت وغيره بإذن المشرف على الوقف، ثم المصاحف كثيرة وثمنها زهيد ولا ضرورة إلى إخراجها من مكانها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (16/19-20)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس