حكم سرقة المصحف للاستفادة منه
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(11003)
ما حكم من سرق المصحف أو كتباً دينية أو ثقافية وهو يفيد بهما في سبيل الله ورسوله الكريم؟
الإجابة :
السرقة محرمة؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا، وعلى من سرق شيئاً أن يرده إلى صاحبه, وأن يتوب إلى الله - جل وعلا - ويستغفره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/222-223)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس