إذا طالت مدة السفر ولم تسمح المرأة بغياب زوجها فما الذي يلزم الزوج؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
كم المدة الشرعية يجوز فيها للرجل أن يغيب عن زوجته وهو مسافر علماً بأنه ينفق عليها وعلى أولادها وفي بيته وحسب علمكم بأن الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريباً وقد لا يوفق بعمل فيتأخر عن العودة قد تطول سنتين أو ثلاث فما هو ردكم بهذا بارك الله فيكم؟
الإجابة :
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ولم تسمح له بذلك فإن عليه أن يرجع إليها كلما مضى نصف سنة إلا أن يكون معذوراً بمرض أو نحوه فأما إن أذنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يبقى المدة التي أذنت فيها ولو طالت لكنه يجب عليه في هذه الحال أن يقوم بواجب النفقة وغيره وأن يكون آمناً أن ينالها أحد بسوء.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب