هل صحيح أن الذي يغيب عن زوجته لستة أشهر تكون الزوجة طالقة؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يسأل عن غياب الزوج عن زوجته سماحة الشيخ فيقول: سمعت من بعض الناس أن الذي يغيب عن زوجته لمدة سنة تكون زوجته طالقًا وأن هذا غير جائز فما هو توجيه سماحتكم ؟
الإجابة :
لا تطلق زوجته لغيبته، ولكن يشرع له أن يراعي الأوقات المناسبة، وألا يطول غيبته؛ لأن طول الغيبة قد يسبب مشاكل كثيرة عليه وعليها، والإنسان عرضة للفتنة، الرجل والمرأة، والمشروع لك- يا أخي- ألا تطول الغيبة، وأن تحرص على أن تكون قليلة، بمقدار شهرين، أو ثلاثة، أو تكون معك إذا أمكن حرصا على سلامة عرضها وعرضك أما الطلاق فلا تكون مطلقة ولو تأخرت عنها سنة أو أقل أو أكثر ولم تطلقها فهي باقية في عصمتك، إلا إذا كان هناك خصومة بينك وبينها عند الحاكم، ورأت المحكمة الفراق بينك وبينها، هذا يرجع إلى المحكمة؛ لتنظر الأمر والموضوع وتعمل به بما يقتضيه الشرع المطهر، أما مجرد غيبتك عنها فلا يجعلها مطلقة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (21/324- 325)