حكم عمل مادة صبغية تحت الجلد لإزالة تشوهات الجلد
عدد الزوار
123
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15683)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، مرفقا به السؤال المقدم من الرقيب (ر. ع. ح)، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4178) وتاريخ 12 \ 8 \ 1413 ه- ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أفيدكم بأن إحدى يدي قد أصيبت بحروق من جراء حادث، وأجريت لها عملية جراحية لترقيع الجلد، وبقي مواضع تبدو البشرة فيها على نقاط بيضاء، وقد راجعت أخصائي جلدية وأفادني أنه بالإمكان عمل مادة صبغية تحت الجلد في الأماكن المغايرة للون البشرة، وتكون هذه المادة بلون البشرة لكي تلائم الجلد، ومن أجل أن تختفي إن شاء الله النقط البيضاء من ظاهر اليد، مع العلم أن هذه الصبغة ستكون دائمة.
ولخشيتي أن يكون في ذلك محظور شرعي أطلب إجابتي عن هذا الأمر.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بأنه إذا كان الواقع هو كما ذكره السائل- فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/55)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس