هل تطلق المرأة بهجر زوجها لها ؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة: و. م. خ. من الرياض تقول: مر ما يقارب أكثر من تسعة عشر عاما، وأبي هاجر لأمي، ولا يف لها بحقوق الزوجية، التي شرعها الله بين الزوجين، ولا تزال الحال هذه حتى اليوم، وأمي موجودة في البيت تقوم على رعاية شؤوننا، فما الحكم والحال هذه، هل تعتبر مطلقة بمرور الفترة المذكورة جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
هذا فيه تفصيل: إن كانت تريد الطلاق أو العدل، ولم يفعل فهو يأثم بذلك، بهذا الهجر. أما إذا كان قد خيرها وقال: إن شئت الطلاق طلقتك، وإلا أنا لا يمكن أن أعدل بينك وبين ضرتك، أو لا يمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة، أو من جهة المضاجعة والجماع، إذا كان قال ذلك فهو معذور ولا حرج عليه. أما إن كان هجرها وتركها ولم يطلقها، وهي تطلب الطلاق فهذا لا يجوز له، يأثم بذلك وإن كان عندها أولاد فعليه النفقة عليهم. المقصود أن هذا الهجر إن كان عن عناد لها، وإكبار لها منه أنه لا يستطيع القيام بحقها وأنه مستعد لطلاقها ولكن لم تطلب الطلاق، فلا حرج عليه؛ لأنها هي التي رضيت بهذا الشيء، وقد بقيت سودة مع النبي - صلى الله عليه وسلم- مدة طويلة، وهي في عصمته ولم يكن يقسم لأنها رضيت بذلك، ووهبت يومها لعائشة -رضي الله عنها-. فالمقصود أن هذا إذا كان برضا منها وموافقة فلا بأس، أما إذا كان هو الذي جبرها لم يطلقها ولم يعطها حقها فإنه يأثم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/372- 374)