حكم تشريح جثة الميت للتعليم
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان مجموعة من الأموات، رجال ونساء وأطفال في المشرحة، لتشريح وتقطيع أجزائهم وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعًا للضرورة، وخصوصًا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجل، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان ؟
الإجابة :
إذا كان الميت معصومًا في حياته سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يجوز تشريحه، لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًا»، أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجًا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
رئيس الجامعة الإسلامية .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/349 - 350)