عقد على امرأة ومنع من الدخول بها فهل يطلقها؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تزوجت فتاة وكان عمرها سبع عشرة سنة، ثم بقيت عند أهلها سبع عشرة سنة أخرى، وأنا لم أدخل بها وإنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي: أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيرًا طلقتها، ثم خطبت زوجة أخرى، وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأيًا للشرع آخر علمًا بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال، وأنا أرغب الزواج من الثانية وفقكم الله؟
الإجابة :
الواجب على أولياء الزوجة، أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير، وأن يشجعوا على الجمع بين الرجل وأهله، وألاّ يعطلوا المرأة عن زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد، فإذا تم العقد فالواجب البدار بإدخالها على زوجها، وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر، ووجود النسل والذرية للجميع، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطيلها من الزواج، ولا تعطيلها من الدخول على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم، وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته، ولا يهتم بها بل يعطلها كثيرًا، إما لخدمتها في بيته وإما لرعيها غنمه، وإما لغضبه على أمها، أو غضبه عليها لأسباب اقتضت ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها، ويحبسها عن الزواج لما في نفسه من الشر عليها أو على أمها أو على إخوتها الخاصين بها، أو نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يبادر بتزويج موليته سواء كان أخاها، أو أباها، أو عمها، وألاّ يعطلها، ثم إذا تم العقد فالواجب أيضًا ألاّ يعطلها، بل على الوالد أن يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان دخوله عليها في بيتهم أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع في كثير من الناس، يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة ظالمة إما لتخدم بيته وتخدم زوجته أو لتخدمه في رعي غنمه، أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر، وحرام عليه، وإثم وظلم وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضًا، بل يجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل المقصود من النكاح، والله يقول جل وعلا: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾[الفرقان: 19] فالظلم قبيح، وشره عظيم، ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» فحبس النساء عن الزواج سواء كن بنات أو أخوات، أو غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حبسهن بعد العقد، وعدم إدخالهن على أزواجهن ظلم وعدوان، فأرجو ممن يسمع كلامي هذا أن يبلغه غيره، وأن ينصح من يعمل هذا العمل الخبيث، هذا المنكر، فينصحه لله، ويحرضه على تزويج موليته، وعدم حبسها ظلمًا وعدوانًا. وعلى ولاة الأمور إذا علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا، على القضاة والأمراء، وولاة الأمور جميعًا، عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته؛ لأنه يستحق العقاب ردعًا له ولأمثاله عن هذا الظلم، والقاضي أخص بهذا؛ لأنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، الواجب على القضاة أن يهتموا بهذا، وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر، رجاء السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء والله المستعان.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/262 ـ 265)