حكم امتناع الزوجة من الدخول بها حتى يعطيها زوجها مبلغا من المال ويقال له:(فك الوزرة)
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20999)
إن الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق إذا أراد أن يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل أحيانا إلى (15000) ريال مقابل فض بكارتها، وهي عادة عندهم يسمونها: (فك الوزرة) اهـ . نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العادة التي عمت بها البلوى في بعض القبائل، والنصح للمغالين في المهور، حتى تعمم على أهالي تلك القبائل، لأنهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها.
الإجابة :
العادة المذكورة المسماة بـ (فك الوزرة) عادة سيئة، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها، لأن استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امرأته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر. وعليه فامتناع المرأة من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العادة، والاكتفاء بما جاءت به الشريعة المطهرة من المهر المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/263)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس