السؤال :
بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم, إذا قال الشيخ ابن عثيمين: الراجح، ولم يحدده بقوله: عندي, هل هو الراجح عند الشيخ أم عموماً ؟
الإجابة :
الراجح عندي, إذا قيل: الراجح أو الصحيح فهو عندي وإن لم أحدد.
السائل: إذا قال الشيخ ابن عثيمين: لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟
لا.
السائل: أو لا أرى ذلك؟
أيضاً ليست للتحريم, لأنه -حقيقة- أحياناً يكون الأمر مشتبهاً فأقول: لا أرى ذلك، ولا أقول: حراماً أو مكروهاً؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل, ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم يقولون: لا ينبغي أو لا أراه, الإمام أحمد يسأل عن شيء يقول: لا أراه أكره ذلك لا ينبغي لأن التحريم ليس بهين, التحريم والتحليل صعب, وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرحه القرآن بأنه حرام أو السنة.
السائل: وقولك لا يجوز؟
لا يجوز يعني: حرام, عندي وعند غيري.