الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته وأولاده
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول: المشكلة الثانية في رسالتها، هي التفرقة بين أولاد هذا الزوج، تزوج امرأة ثانية، ويفضل أولاده من الأم الثانية، من الزوجة الثانية، ويحبهم كثيرا، ويعطف عليهم، أما أنا فلي الإهمال ولأولادي إهمال كبير، ما توجيه سماحتكم؟
الإجابة :
الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، عليه العدل، وعليه العدل في أولاده أيضا. هذا هو الواجب على الزوج، وأن يتقي الله في ذلك، والله يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] ويقول سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[البقرة: 228] فالواجب عليه العدل وتحري العدل، وهكذا في أولاده. يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فليس له أن يحيف فيعطي أولاد إحدى الزوجتين ما لا يعطي أولاد الأخرى، أن يخاطبهم ويلين معهم بالكلام الطيب، والآخرون بخلاف ذلك، هذا لا يجوز، بل يجب عليه العدل في قوله وفي أعماله، وفي ماله، وهكذا مع الزوجتين، يعدل في الزوجتين، في قسمه بينهما، وفي خطابه لهما وعدم الظلم لإحداهما أو لإحداهن كن ثنتين فأكثر. يجب عليه العدل في كلامه وسيرته، ومعاشرته، ونفقته إذا كن سواء، والأولاد كذلك يجب أن يعدل بينهم، وليس له أن يخص بعضهم بشيء. يقول - صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فإذا أعطى ولد فلانة يعطي ولد الأخرى مثله، إلا إذا كانوا مرشدين وتسامحوا فلا بأس، إذا كانوا مرشدين سامحوا، قالوا نسامح يا والدنا، سامحوه وهم مرشدون، لا بأس، وإلا فالواجب عليه العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى ولد فلانة مائة، يعطي الآخر مائة، إذا أعطاه ألفا يعطيه ألفا، والأنثى نصف ذلك، إذا أعطى الرجل مائة، يعطيها خمسين وإذا أعطى الرجل ألفا، يعطيها خمسمائة. هذا هو الواجب، وإذا كانت الزوجتان متماثلتين فالنفقة عليهما سواء، فإذا كانت إحداهما عندها أولاد أكثر، كل واحدة ينفق عليها بقدر حاجتها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/358- 360)