حكم الوضوء من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها
عدد الزوار
149
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(22600)
سماحة الشيخ: نحمد الله على ما من به علينا من النعم العظيمة، والتي من أهمها نعمة الماء، ولا يخفى على سماحتكم ما يحدث من نقص في الماء نتيجة زيادة الاستهلاك، وأحياناً بسبب الإسراف في استعماله من بعض الناس، إضافة إلى تأخر نزول الغيث، الأمر الذي أدى إلى ظهور أجهزة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتنقيتها وإعادة استخدامها لعدد من الأغراض مما يخفف من استعمال مياه الآبار الجوفية والأمطار، ويوفر كميات منها للاستخدامات الأساسية من شرب واغتسال وطبخ وطهارة. والسؤال يحفظكم الله:
هل يجوز أن يتصدق المسلم ويتبرع أو يجعل وقفاً على إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها لإعادة استخدامها؟ وهل يعد ذلك من الصدقات الجارية بعد وفاته؟
آمل من سماحتكم الإفادة والله يرعاكم.
الإجابة :
الأصل في الماء الطهارة، ومياه المجاري إذا خالطتها نجاسة من البول والغائط ونحوها وكررت وخلصت من النجاسة وزال منها ريح النجاسة وطعمها ولونها فإنها تصير طاهرة، وإلا فهي متنجسة بما بقي فيها من آثار النجاسة ومظاهرها.
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة قرار تفصيلي في ذلك. [نص القرار نشر في المجموعة الأولى، المجلد الخامس ص79.]
وأما بالنسبة لما سألتم عنه فإنه يجوز أن يتصدق المسلم أو يجعل وقفاً على إنشاء المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي وتنقيتها؛ لإعادة استخدامها ويعد ذلك من الصدقة الجارية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن محمد المطلق ... عضو
عبد الله بن علي الركبان ... عضو
أحمد بن علي سير المباركي ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... الرئيس