حكم تحلي الرَّجل بالذهب
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول: ما حكم الإسلام في نظركم في لبس الرجل للذهب إن كان في حالة خطبة للمرأة؟
الإجابة :
لبس الرجل للذهب محرم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الذهب والحرير: «إنهما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها» ورأى رجلاً عليه خاتم من ذهب فأخرجه النبي - صلى الله عليه وسلم- من يده ورمى به وقال: « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم- قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به فقال لا والله لا آخذ خاتماً رمى به النبي - صلى الله عليه وسلم- فتركه الرجل ترك خاتمه فلا يحل للرجل أن يلبس خاتماً من الذهب ولا إزاراً من الذهب ولا قلادة من الذهب سواء لبسه لبساً دائماً أو لبسه لمناسبة خطبة امرأة أو غير ذلك والرجل رجل برجولته لا بما يتحلى به وإنما التي تحتاج إلى التحلي هي المرأة كما قال الله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾[الزخرف: 18] بعد قوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾[الزخرف:17- 18] يعني لا يستوي هذا وهذا فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعوا لبس الذهب سواء كان ذلك لمناسبة أو غير مناسبة ومن كان عنده شيء من ذلك فليبعه لمن يلبسه من النساء أو يهديه إلى أهله من زوجة أو قريبة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب