الأدلة على تحريم لبس الذهب للرجال
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل الشيخ: عن حكم لبس الرجل الذهب
الإجابة :
لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتماً أو أزراراً أو سلسلة يضعها في عنقه أو غير ذلك، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته لا بما يُنَشَّأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين﴾[الزخرف: 17-18]. فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير نحوهما لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه. والدليل على تحريم الذهب على الرجال:
أولاً: ما ثبت عن في صحيح مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأي خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده». فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خذ خاتمك انتفع به فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ثانياً: عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً» رواه الإمام أحمد ورواته ثقات.
ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة». رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات.
رابعاً: عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه خاتم من ذهب فاعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: «إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار». رواه النسائي.
خامساً: وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن سبع «نهى عن خاتم الذهب». الحديث رواه البخاري.
سادساً: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن خاتم الذهب. رواه البخاري أيضاً.
سابعاً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبس خاتماً من ذهب فنبذه، فقال: «لا ألبسه أبداً»، فنبذ الناس خواتيمهم. رواه البخاري.
ثامناً: ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ حريراً وذهباً فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم».
فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على الذكور لمجرد اللبس، فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح مثل الذين يلبسون ما يُسمى بـ(الدبلة) ويكتبون عليه اسم الزوجة، وتلبس الزوجة مثله مكتوباً عليه اسم الزوج، يزعمون أنه سبب للارتباط بين الزوجين، وهذه بلا شك عقيدة فاسدة وخيال لا حقيقة له، فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين؟ وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته، فانفصمت عُرى الصِّلات بينهما وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصلات والروابط.
فعلى المرء أن يُحكِّم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفه، فإن أظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار فيكون فيه قبح ثالث، وهو قبح التشبه بالكافرين، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم» اسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/ 99 -101)