حكم لبس الخاتم المرسوم عليه شعارات الكفر كالصليب ونجمة إسرائيل، وتمثال بوذا...
عدد الزوار
125
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21284)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف بكتابه رقم(790 \ 9 \ 20 \ ج) وتاريخ 11 \ 10 \ 1420 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(5107) ، وتاريخ 22 \ 10 \ 1420 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
تجدون برفقه خاتما تقدم به أحد المواطنين يريد استفتاء فيه، حيث رسم على الخاتم لفظ الجلالة (الله) وقد رسم على حرف اللام في لفظ الجلالة صليبا، نرجو من سماحتكم الاطلاع والنظر في استفتائه.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة - للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر استعمال ما يحمل شعارات الكفر ورموزه؛ كالصليب، ونجمة إسرائيل، وتمثال بوذا ونحوها، سواء كانت في لباس أو خواتم أو ميداليات أو غير ذلك، كما أنه تحرم صناعتها وبيعها وشراؤها؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وفيه رضا بالمنكر، ومن حاز شيئا من ذلك وجب عليه إتلافه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/68- 69)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس