حكم لبس خاتم الفضة للرجال
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(3020)
هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟
الإجابة :
نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس -رضي الله عنه- ، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في كفه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/58- 59)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس